السيد الخميني
22
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
ويظهر منها أنّ نجاسة العذرة بعنوانها كانت معهودة ؛ وإن أمكنت المناقشة في دلالة بعضها وإطلاق بعض . لكن يتوقّف إثبات عموم الحكم على كون « العَذِرة » خرء مطلق الحيوان ؛ إنساناً وغيره ، طائراً وغيره ، كما هو الظاهر من كلمات كثير من اللغويين : ففي « القاموس » : « العَذِرة : الغائط وأردأ ما يخرج من الطعام » « 1 » ونحوه في « المعيار » و « المنجد » « 2 » . وفي « الصحاح » : « الخُرء - بالضمّ - : العذرة ، والجمع الخروء ، وقال يهجو : كأنّ خروء الطير فوق رؤوسهم * [ إذا اجتمعت قيسٌ معاً وتميمُ ] » « 3 » . وفي « المجمع » : « العَذِرة - وزان كَلِمَة - الخُرء » « 4 » . وفي « القاموس » : « الخُرء - بالضمّ - : العذرة » « 5 » وقريب منه ما في « المنجد » و « المعيار » « 6 » . وعن « الصراح » : « عذره پليدى مردم وستور وجز آن » « 7 » ونحوه عن « منتهى الإرب » « 8 » . ويظهر من الفقهاء في المكاسب المحرّمة إطلاق « العذرة » على مطلق مدفوع
--> ( 1 ) - القاموس المحيط 2 : 89 . ( 2 ) - معيار اللغة 1 : 462 ؛ المنجد : 494 . ( 3 ) - الصحاح 1 : 46 . ( 4 ) - مجمع البحرين 3 : 398 . ( 5 ) - القاموس المحيط 1 : 14 . ( 6 ) - المنجد : 172 ؛ معيار اللغة 1 : 44 . ( 7 ) - صراح اللغة : 126 . ( 8 ) - منتهى الإرب 3 : 809 .